الشيخ الطوسي

128

المبسوط

* * * عشرة من الرجال يرثون بالإجماع : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة . سبع من النساء يرثن بالإجماع : البنت ، وبنت الابن ، والأم والجده والأخت والزوجة ومولاة النعمة . ستة لا يرثون بالإجماع : العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد ، والمرتد والكافر . ستة عشر اختلفوا في توريثهم ، أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب من أمه ، وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أبو الأم ، والجدة أم أبي الأم . فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون ، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف .